المحقق الكركي

144

جامع المقاصد

وفي الصدقة بعينها أو قبل الحول بثمنها إشكال . ويجوز التقاط الكلاب المملوكة ، ويلزم تعريفها سنة ثم ينتفع بها إن شاء ويضمن السوقية . ويستحب الإشهاد على أخذ الضالة .

--> ( 1 ) الدروس : 301 .